الحطاب الرعيني
446
مواهب الجليل
في العقد إلا بشرط ، أما الثمرة ومال العبد فمصرح به في غير موضع . وأما خلفة القصيل فصرح بها في المدونة لكن بشرط كون الأرض مأمونة ، ونقله في التوضيح في الكلام على ما له بطون عن ابن حبيب ص : ( والدار الثابت ) ش : قال في الارشاد : يتبع العقار كل ما هو